المسألة ١٥٬٦٨٢الأمالشافعيةج ٤ ص ١٧٦ج ٤ ص ١٧٦ (قَالَ) : وَنِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ فِي هَذَا وَصِبْيَانِهِمْ كَرِجَالِهِمْ لَا يَحْرُمُ أَنْ يَشْهَدُوا الْقِتَالَ وَأَحَبُّ إلَيَّ لَوْ لَمْ يُعْطُوا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة