المسألة ١٥٬٧١٦الأمالشافعيةج ٤ ص ١٧٨ج ٤ ص ١٧٨ قَالَ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَغْزُوَ أَهْلُ دَارٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَافَّةً حَتَّى يَخْلُفَ فِي دِيَارِهِمْ مَنْ يَمْنَعُ دَارَهُمْ مِنْهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة