المسألة ١٥٬٧٣٠الأمالشافعيةج ٤ ص ١٧٨ج ٤ ص ١٧٨ قَالَ: وَكَذَلِكَ لَا يَأْمُرُ الْقَلِيلَ مِنْهُمْ بِانْتِيَابِ الْكَثِيرِ حَيْثُ لَا غَوْثَ لَهُمْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة