المسألة ١٥٬٧٥١الأمالشافعيةج ٤ ص ١٧٩ج ٤ ص ١٧٩ وَلَوْ شَهِدَ الْقِتَالَ مَغْلُوبٌ عَلَى عَقْلِهِ بِلَا سُكْرٍ لَمْ يَأْثَمْ بِأَنْ يُوَلِّيَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة