المسألة ١٥٬٨٥٣الأمالشافعيةج ٤ ص ١٨٥ج ٤ ص ١٨٥ وَإِذَا صَالَحَتْ عَلَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ مَالِهَا شَيْءٌ فِي غَيْرِ بِلَادِ الْحِجَازِ فَإِنْ أَدَّتْهُ قُبِلَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة