المسألة ١٥٬٨٧٣الأمالشافعيةج ٤ ص ١٨٦ج ٤ ص ١٨٦ فَإِذَا أَخَّرَهُ أُخِذَ مِنْهُ فِي حَوْلِ أَصْحَابِهِ دِينَارٌ وَنِصْفُ سُدُسِ دِينَارٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة