المسألة ١٥٬٩٠٠الأمالشافعيةج ٤ ص ١٨٧ج ٤ ص ١٨٧ قَالَ: وَلَا يَبِينُ لِي أَنْ يَحْرُمَ أَنْ يَمُرَّ ذِمِّيٌّ بِالْحِجَازِ مَارًّا لَا يُقِيمُ بِبَلَدٍ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ لَيَالٍ وَذَلِكَ مُقَامُ مُسَافِرٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَمْرُ النَّبِيِّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة