المسألة ١٥٬٩٤٠الأمالشافعيةج ٤ ص ١٨٩ج ٤ ص ١٨٩ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَإِذَا دَعَا مَنْ يَجُوزُ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ الْجِزْيَةُ إلَى الْجِزْيَةِ عَلَى مَا يَجُوزُ وَبَذَلَ دِينَارًا عَنْ نَفْسِهِ كُلَّ سَنَةٍ لَمْ يَجُزْ لِلْإِمَامِ إلَّا قَبُولُهُ مِنْهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة