المسألة ١٥٬٩٥١الأمالشافعيةج ٤ ص ١٩٠ج ٤ ص ١٩٠ وَإِنْ قَضَاهُ الْجِزْيَةَ دُونَ غُرَمَائِهِ كَانَ لَهُ مَا لَمْ يَسْتَعِدَّ عَلَيْهِ غُرَمَاؤُهُ، أَوْ بَعْضُهُمْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة