المسألة ١٦٬٠٢١الأمالشافعيةج ٤ ص ١٩٤ج ٤ ص ١٩٤ وَلَا يَجُوزُ أَنْ نَأْخُذَ مِنْك الْجِزْيَةَ عَلَى غَيْرِ الدِّينِ الَّذِي أُخِذَتْ مِنْك أَوَّلًا عَلَيْهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة