المسألة ١٦٬٠٦٨الأمالشافعيةج ٤ ص ١٩٦ج ٤ ص ١٩٦ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَتَنَاوَلَ لَهُمْ مَالًا وَدَمًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة