المسألة ١٦٬١٠٢الأمالشافعيةج ٤ ص ١٩٨ج ٤ ص ١٩٨ فَإِذَا أَصَابُوا وَهُمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ غَيْرَ مُمْتَنِعِينَ شَيْئًا فِيهِ حَقٌّ لِمُسْلِمٍ أُخِذَ مِنْهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة