المسألة ١٬٦١١الأمالشافعيةج ١ ص ١٩٩ج ١ ص ١٩٩ ثُمَّ مَرِضَ حَتَّى لَا يُطِيقَ الْقِيَامَ كَانَ لَهُ أَنْ يَجْلِسَ لِيُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ جَالِسًا وَالْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ وَالرَّجُلُ يَؤُمُّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ فِي هَذَا سَوَاءٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة