المسألة ١٦٬١٤٣الأمالشافعيةج ٤ ص ٢٠٠ج ٤ ص ٢٠٠ وَإِنْ هَادَنَهُمْ إلَى أَكْثَرَ مِنْهَا فَمُنْتَقَضَةٌ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْفَرْضِ قِتَالُ الْمُشْرِكِينَ حِينَ يُؤْمِنُوا، أَوْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة