المسألة ١٦٬٢٢٠الأمالشافعيةج ٤ ص ٢٠٤ج ٤ ص ٢٠٤ وَكَذَلِكَ حَرَامٌ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا لَهُمْ مِمَّا صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة