المسألة ١٦٬٢٣١الأمالشافعيةج ٤ ص ٢٠٥ج ٤ ص ٢٠٥ وَلَوْ كَانَ لِلْمُسْلِمَةِ الَّتِي تَحْتَ مُشْرِكٍ أَكْثَرُ مِنْ مِائَةٍ رَدَّ الْإِمَامُ الْفَضْلَ عَنْ الْمِائَةِ إلَى الزَّوْجِ الْمُشْرِكِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة