المسألة ١٦٬٢٣٣الأمالشافعيةج ٤ ص ٢٠٥ج ٤ ص ٢٠٥ وَإِنْ فَاتَتْ زَوْجَةُ الْمُسْلِمِ مُسْلِمَةً، أَوْ مُرْتَدَّةً فَمَنَعُوهَا فَذَلِكَ لَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة