المسألة ١٦٬٢٤٤الأمالشافعيةج ٤ ص ٢٠٥ج ٤ ص ٢٠٥ وَلَوْ أَنْفَقَ مِنْ عُرْسٍ وَهَدِيَّةٍ وَكَرَامَةٍ لَمْ يُعْطِ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا لِأَنَّهُ تَطَوَّعَ بِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة