المسألة ١٦٬٢٥١الأمالشافعيةج ٤ ص ٢٠٦ج ٤ ص ٢٠٦ فَإِنْ جَاءَ الزَّوْجُ بِشَاهِدَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَوْ شَاهِدٍ حَلَفَ مَعَهُ أَعْطَاهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة