المسألة ١٦٬٢٥٤الأمالشافعيةج ٤ ص ٢٠٦ج ٤ ص ٢٠٦ وَإِنْ أَعْطَاهُ الْمَهْرَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَعَانِي بِلَا بَيِّنَةٍ ثُمَّ أَقَامَ عِنْدَهُ شَاهِدًا أَنَّهُ أَكْثَرُ مِمَّا أَعْطَاهُ رَجَعَ عَلَيْهِ بِالْفَضْلِ الَّذِي شَهِدَتْ لَهُ بِهِ الْبَيِّنَةُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة