المسألة ١٦٬٢٥٨الأمالشافعيةج ٤ ص ٢٠٦ج ٤ ص ٢٠٦ وَإِنْ قَدِمَ فِي طَلَبِهَا فَلَمْ يَطْلُبْهَا إلَى الْإِمَامِ حَتَّى مَاتَ كَانَ هَكَذَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة