المسألة ١٦٬٢٦٨الأمالشافعيةج ٤ ص ٢٠٦ج ٤ ص ٢٠٦ وَلَوْ نَكَحَهَا بَعْدُ لَمْ نَرْجِعْ عَلَيْهِ بِالْعِوَضِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا مَلَكَهَا بِعَقْدٍ غَيْرِهِ؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة