المسألة ١٦٬٢٧١الأمالشافعيةج ٤ ص ٢٠٦ج ٤ ص ٢٠٦ وَمَتَى طَلَبَهَا بَعْدَ مُدَّتِهَا، أَوْ مَغِيبِهَا عَنْ دَارِ الْإِمَامِ فَلَا عِوَضَ لَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة