المسألة ١٦٬٣٩٤الأمالشافعيةج ٤ ص ٢١١ج ٤ ص ٢١١ وَلَا أَكْثَرُهُ، وَلَا كَيْفَ أَخَذَ مَنْ أَخَذَهُ مِنْ الْوُلَاةِ لَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة