المسألة ١٦٬٤١٣الأمالشافعيةج ٤ ص ٢١٣ج ٤ ص ٢١٣ وَمِنْ كَانَ مِنْهُمْ ذَا ذَهَبٍ فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى تَبْلُغَ ذَهَبُهُ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَإِذَا بَلَغَتْهَا فَعَلَيْهِ فِيهَا دِينَارٌ نِصْفُ الْعُشْرِ وَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة