المسألة ١٦٬٤٩٣الأمالشافعيةج ٤ ص ٢٢٢ج ٤ ص ٢٢٢ وَإِذَا وَادَعَ الْإِمَامُ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ أَنْ يُجْرِيَ عَلَيْهِمْ الْحُكْمَ ثُمَّ جَاءُوهُ مُتَحَاكِمِينَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَوْ يَدَعَ الْحُكْمَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة