المسألة ١٦٬٥٠٣الأمالشافعيةج ٤ ص ٢٢٣ج ٤ ص ٢٢٣ وَكَذَلِكَ لَا يُجْزِئُهُ فِي الْقَتْلِ إلَّا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة