المسألة ١٦٬٥٢٨الأمالشافعيةج ٤ ص ٢٢٥ج ٤ ص ٢٢٥ وَإِنْ بَاعَهُ دَفَاتِرَ فِيهَا شِعْرٌ أَوْ نَحْوٌ لَمْ أَكْرَهْ ذَلِكَ لَهُ وَلَمْ أَفْسَخْ الْبَيْعَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة