المسألة ١٦٬٦١٨الأمالشافعيةج ٤ ص ٢٣٣ج ٤ ص ٢٣٣ قَالَ: وَلَوْ وَقَعَ لِرَجُلٍ فِي عَسْكَرِ أَهْلِ الْبَغْيِ عَلَى رَجُلٍ فِي عَسْكَرِ أَهْلِ الْعَدْلِ حَقٌّ فِي دَمِ نَفْسٍ أَوْ جُرْحٍ أَوْ مَالٍ وَجَبَ عَلَى اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البغاةالمقارنة