المسألة ١٦٬٦٢٠الأمالشافعيةج ٤ ص ٢٣٤ج ٤ ص ٢٣٤ وَكَذَلِكَ حَقٌّ عَلَى قَاضِي أَهْلِ الْبَغْيِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْبَاغِي لِغَيْرِ الْبَاغِي مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ حَقَّهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البغاةالمقارنة