المسألة ١٦٬٦٢٣الأمالشافعيةج ٤ ص ٢٣٤ج ٤ ص ٢٣٤ فَيُحْبَسُ لَهُ مِثْلُ مَا أَخَذَ مِنْهُ وَلَا يَمْنَعُ رَجُلًا حَقًّا بِظُلْمِ غَيْرِهِ وَبِهَذَا يَأْخُذُ الشَّافِعِيُّ. قَالَ: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البغاةالمقارنة