المسألة ١٦٬٦٣٠الأمالشافعيةج ٤ ص ٢٣٤ج ٤ ص ٢٣٤ وَلَا يَحِلُّ شِرَاءُ أَحَدٍ مِنْ ذَلِكَ السَّبْيِ وَإِنْ اشْتَرَى فَشِرَاؤُهُ مَرْدُودٌ قَالَ: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البغاةالمقارنة