المسألة ١٬٦٦٤الأمالشافعيةج ١ ص ٢٠٥ج ١ ص ٢٠٥ وَلَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ صَلَّيَا مَعًا فَائْتَمَّ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ كَانَتْ صَلَاتُهُمَا مُجْزِئَةً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة