المسألة ١٦٬٦٤٣الأمالشافعيةج ٤ ص ٢٣٥ج ٤ ص ٢٣٥ وَإِذَا قَتَلَتْ الْجَمَاعَةُ الْمُمْتَنِعَةُ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ غَيْرِ الْمُتَأَوِّلَةِ أَوْ أَخَذَتْ الْمَالَ فَحُكْمُهُمْ حُكْمُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ، وَهَذَا مَكْتُوبٌ فِي كِتَابِ قَطْعِ الطَّرِيقِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البغاةالمقارنة