المسألة ١٬٦٦٦الأمالشافعيةج ١ ص ٢٠٥ج ١ ص ٢٠٥ وَكَذَلِكَ عَلَى الْإِمَامِ غَيْرُ مَا عَلَى الْمَأْمُومِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة