المسألة ١٦٬٦٦١الأمالشافعيةج ٤ ص ٢٣٦ج ٤ ص ٢٣٦ وَلَا يُحْقَنُ دَمُ الْكَافِرِ حَتَّى يُسْلِمَ وَحَالُهُ مَا وَصَفْت قَبْلَهُ مِنْ حَالِ مَنْ أَرَادَ دَمَ رَجُلٍ أَوْ مَالَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البغاةالمقارنة