المسألة ١٦٬٦٦٥الأمالشافعيةج ٤ ص ٢٣٦ج ٤ ص ٢٣٦ فَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لِأَهْلِ الْبَغْيِ فِئَةٌ وَانْهَزَمَ عَسْكَرُهُمْ فَلَا يَحِلُّ أَنْ يُقْتَلَ مُدْبِرُهُمْ وَلَا أَسِيرُهُمْ وَلَا يُذَفَّفُ عَلَى جَرْحَاهُمْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البغاةالمقارنة