المسألة ١٦٧الأمالشافعيةج ١ ص ٣٤ج ١ ص ٣٤ فَإِنْ مَسَّ أُنْثَيَيْهِ أَوْ أَلْيَتَيْهِ أَوْ رُكْبَتَيْهِ وَلَمْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَسَوَاءٌ مَسَّ ذَلِكَ مِنْ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة