المسألة ١٦٬٧٧١الأمالشافعيةج ٤ ص ٢٤٦ج ٤ ص ٢٤٦ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِيهِ فَقَالَ الرَّامِي أَصَابَ وَمَارَ فَخَرَجَ وَقَالَ الْمُرْمَى عَلَيْهِ لَمْ يُصِبْ أَوْ أَصَابَ حَرْفَ الشَّنِّ بِالْقِدْحِ ثُمَّ مَضَى كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة