المسألة ١٦٬٨٣٢الأمالشافعيةج ٤ ص ٢٥١ج ٤ ص ٢٥١ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ سَبَقَ فُلَانًا دِينَارَيْنِ عَلَى أَنِّي شَرِيكٌ فِي الدِّينَارَيْنِ إلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ بِأَنْ يَهَبَ لَهُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا بَعْدَ مَا يَنْضُلُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة