المسألة ١٦٬٨٣٨الأمالشافعيةج ٤ ص ٢٥١ج ٤ ص ٢٥١ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْبِقَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَلَى أَنْ يَرْمِيَ مَعَهُ، وَيَخْتَارُ الْمُسْبِقُ ثَلَاثَةً وَلَا يُسَمِّيهِمْ لِلْمُسْبَقِ وَلَا الْمُسْبِقُ ثَلَاثَةً وَلَا يُسَمِّيهِمْ لِلْمُسْبِقِ قَالَ: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة