المسألة ١٦٬٨٨٨الأمالشافعيةج ٤ ص ٢٥٦ج ٤ ص ٢٥٦ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) أَخْبَرْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ وَمَنْ فَرَّ مِنْ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة