المسألة ١٦٬٩١٩الأمالشافعيةج ٤ ص ٢٦١ج ٤ ص ٢٦١ دِيَةٌ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أَوْ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِبِلَادِ الْحَرْبِ الَّتِي لَا إسْلَامَ فِيهَا ظَاهِرٌ غَيْرُ مَعْمُودٍ بِالْقَتْلِ فَفِي ذَلِكَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَلَا دِيَةَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة