المسألة ١٬٦٩٩الأمالشافعيةج ١ ص ٢٠٧ج ١ ص ٢٠٧ لِأَنَّ التَّكْبِيرَ لَيْسَ مِنْ الصَّلَاةِ إنَّمَا هُوَ بَعْدَهَا وَبِهِ يَأْخُذُ (يَعْنِي أَبَا يُوسُفَ) : وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة