المسألة ١٬٧١٣الأمالشافعيةج ١ ص ٢٠٨ج ١ ص ٢٠٨ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تَخْتَلِفُ صَلَاةُ الْمَكْتُوبَةِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ إلَّا فِي الْأَذَانِ وَالْوَقْتِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة