المسألة ١٧٬١٨٠الأمالشافعيةج ٤ ص ٢٩١ج ٤ ص ٢٩١ وَإِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أَهْلَ الْبَيْتِ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا حَتَّى يَبْلُغَ الْوَلَدُ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ جَازَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة