المسألة ١٬٧١٩الأمالشافعيةج ١ ص ٢٠٩ج ١ ص ٢٠٩ وَكَذَلِكَ إذَا فَرَغَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ مَا لَمْ يُسَلِّمْ فَإِذَا سَلَّمَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة