المسألة ١٧٬٣٩٢الأمالشافعيةج ٥ ص ٤ج ٥ ص ٤ وَإِذَا اجْتَمَعَ النِّكَاحُ وَمِلْكُ الْيَمِينِ فِي أُخْتَيْنِ فَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ لَا يُفْسِدُهُ مِلْكُ الْيَمِينِ كَانَ النِّكَاحُ قَبْلُ أَوْ بَعْدُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة