Mas’ala 17392الأمShafi'ivol. 5, p. 4vol. 5, p. 4 وَإِذَا اجْتَمَعَ النِّكَاحُ وَمِلْكُ الْيَمِينِ فِي أُخْتَيْنِ فَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ لَا يُفْسِدُهُ مِلْكُ الْيَمِينِ كَانَ النِّكَاحُ قَبْلُ أَوْ بَعْدُ Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare