المسألة ١٧٬٥٧٨الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٢ج ٥ ص ٢٢ وَإِذَا أَنْكَحَهَا فَنِكَاحُهُ ثَابِتٌ وَتَرِثُ وَتُورَثُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة